الجزيري / الغروي / مازح

90

الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )

--> [ 1 ] أهل البيت ( ع ) : لا يقام الحد رجما ولا جلدا على الحامل ولو كان حمله من الزنا حتى تضع حملها وتخرج من نفاسها إن خيف في الجلد الضرر على ولدها ، وحتى ترضع ولدها إن لم يكن له مرضعة - ولو كان جلدا - إن خيف الإضرار برضاعها ولو وجد له كافل يجب عليها الحد مع عدم الخوف عليه « 66 » . « 66 » تحرير الوسيلة 2 / 424